الشيخ صادق الطهوري
81
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
نعم ، لو ملكه فأجاز ، قيل بوقوعه له لكن لا من حيث إيقاعه أولا " لنفسه ، فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه ، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما " ووجوده كعدمه . إلا أن يقال : إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية ، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية ، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع - كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه - وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ( 24 )